47
يجب على مجلس الإدارة في حال كان يعمل في الجمعية خمس عاملات فأكثر أن يعلن بشكل ظاهر في مكان العمل أو تجمع العاملات نسخة من نظام تشغيل النساء.
التشريعات السورية
47
يجب على مجلس الإدارة في حال كان يعمل في الجمعية خمس عاملات فأكثر أن يعلن بشكل ظاهر في مكان العمل أو تجمع العاملات نسخة من نظام تشغيل النساء.