46
أ- يجوز للمرأة العاملة في الجمعية التي تستخدم أكثر من خمسة عشرة عاملاً طلب الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنة واحدة لرعاية طفلها مع احتفاظها بحقها للرجوع إلى عملها بعد انتهاء هذه الإجازة وتفقد هذا الحق إذا عملت لدى صاحب عمل آخر خلال هذه المدة ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. ب- يجب على العاملة في حال الاستفادة من الإجازة الأولى تسديد الاشتراكات الواجبة عليها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أما بالنسبة للإجازات الأخرى فإنه يتعين عليها التسديد للمؤسسة المذكورة جميع الاشتراكات التأمينية الواجب عليها وعلى صاحب العمل.

