45
يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال الأربع والعشرين شهراً التالية لتاريخ الوضع فضلاً عن مدة الراحة المقررة، الحق في فترتين إضافيتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة في اليوم و للعاملة الحق في ضم هذين الفترتين وتحسبان من ساعات العمل مما لا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.

