51
أ- يحق لمجلس الإدارة أو مدير الجمعية إيفاد العامل بعد موافقته بمهمة اطلاعية أو تدريبية أو دراسية لمصلحة العمل داخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفي هذه الحالة يعتبر العامل بإجازة مأجورة يتقاضى خلالها بالإضافة إلى أجره نفقات الانتقال والإقامة. ب- يجب على العامل العودة إلى العمل خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ انتهاء مدة الإيفاد والالتزام بالعمل المناسب الذي يحدده له مجلس الإدارة أو مدير الجمعية مدة لا تقل عن المدة المتفق عليها خطياً بينهما. ت- في حال إخلاء العامل في الفقرة السابقة يجب عليه رد الأجور ونفقات الإقامة والانتقال وغيرها من المصاريف التي تكبدتها الجمعية خلال فترة الإيفاد مع حق الأخير بالمطالبة بالتعويض إذا كان له مقتضى.

