52
إن للعامل الحق بالحصول على إجازة بلا أجر لمدة ثلاثين يوماً متصلة في السنة الواحدة إذا وافق مجلس الإدارة أو مدير الجمعية على هذه الإجازة وفي هذه الحالة يجب على العامل تسديد الاشتراكات الواجبة عليه وعلى المعية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
التشريعات السورية
52
إن للعامل الحق بالحصول على إجازة بلا أجر لمدة ثلاثين يوماً متصلة في السنة الواحدة إذا وافق مجلس الإدارة أو مدير الجمعية على هذه الإجازة وفي هذه الحالة يجب على العامل تسديد الاشتراكات الواجبة عليه وعلى المعية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.