53
أ- للعامل أن ينقطع عن العمل بسبب عارض ومبرر لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل. ب- أما في حال كان العامل قد استنفذ إجازاته السنوية فإن الإجازة العارضة تكون بلا أجر.

