54

أ‌-      يحق للعامل أن يستقيل من العمل بشرط أن يتقدم إلى مجلس الإدارة أو مدير الجمعية بطلب خطي قبل شهرين من التاريخ الذي يحدده في طلب انفكاكه عن العمل. ب‌- لا يقبل طلب الاستقالة إذا كان معلقاً على أي شرط كان. ت‌- لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كان قد أبلغ بها مجلس الإدارة أو مدير الجمعية وذكرت في محضر الجلسة الذي يلي تقديمه لهذه الاستقالة وأن تدون في ديوان المديرية المختصة وللعامل المستقيل أن يعود ولمرة واحدة عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار مجلس الإدارة أو مدير الجمعية للعامل بها وفي هذه الحالة تعتبر استقالته كأنها لم تكن.