88

أ‌-      إذا كان النزاع يتعلق بتسريح عامل من العمل أو بإخطاره بالفصل منه فإنه يجوز للعامل أو للنقابة المعنية بناءً على طلب العامل أن يطلب من المديرية المختصة التوسط من أجل تسوية هذا النزاع خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه الفصل من العمل أو إخطاره بذلك. ب‌- تقوم المديرية المختصة بالتوسط بين الجمعية والعامل في محاولة لحل النزاع الناشب بينهما خلال شهر كحد أقصى. ت‌- إذا لم تفلح الوساطة فإنه يحق للعامل مراجعة القضاء. ث‌- إذا لجأ العامل إلى القضاء فإن المحكمة المذكورة سابقاً خلال فترة التقاضي أن تلزم الجمعية بأن تصرف للعامل نسبة 50% من أجره الشهري على ألا تزيد عن الحد الأدنى بأجر فئته وألا تتجاوز مدة صرف هذه النسبة سنة.