89

إذا وجدت المحكمة أن التسريح غير مبرر ألزمت الجمعية بالتعويض على العامل إلا إذا قبلت الجمعية إعادة العامل إلى عمله وفي هذه الحالة تصرف له أجوره عن فترة التوقف.