89
إذا وجدت المحكمة أن التسريح غير مبرر ألزمت الجمعية بالتعويض على العامل إلا إذا قبلت الجمعية إعادة العامل إلى عمله وفي هذه الحالة تصرف له أجوره عن فترة التوقف.
التشريعات السورية
89
إذا وجدت المحكمة أن التسريح غير مبرر ألزمت الجمعية بالتعويض على العامل إلا إذا قبلت الجمعية إعادة العامل إلى عمله وفي هذه الحالة تصرف له أجوره عن فترة التوقف.