61

في جميع حالات انتهاء خدمة العامل يقطع أجره اعتباراً من اليوم التالي بتاريخ انتهاء خدمته وفي حال وفاة العامل يقطع أجره اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ وقوع الوفاة.