61
في جميع حالات انتهاء خدمة العامل يقطع أجره اعتباراً من اليوم التالي بتاريخ انتهاء خدمته وفي حال وفاة العامل يقطع أجره اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ وقوع الوفاة.
التشريعات السورية
61
في جميع حالات انتهاء خدمة العامل يقطع أجره اعتباراً من اليوم التالي بتاريخ انتهاء خدمته وفي حال وفاة العامل يقطع أجره اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ وقوع الوفاة.