60
يبدأ حق العامل بالأجر اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل المعين له ولا يجوز بأي حال أن يسبق استحقاق العامل بالأجر تاريخ صك استخدامه في الجمعية وعلى الجمعية أن لا تستخدمه قبل استكمال صدور ذلك الصك.
التشريعات السورية
60
يبدأ حق العامل بالأجر اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل المعين له ولا يجوز بأي حال أن يسبق استحقاق العامل بالأجر تاريخ صك استخدامه في الجمعية وعلى الجمعية أن لا تستخدمه قبل استكمال صدور ذلك الصك.