62
لا يجوز للجمعية اقتطاع أكثر من 20% من أجر العامل وفاءً لما تكون قد أقرضته من مال وفي حدود الربع لقاء ما يستورد من الجمعية من المأكل والملبس.
التشريعات السورية
62
لا يجوز للجمعية اقتطاع أكثر من 20% من أجر العامل وفاءً لما تكون قد أقرضته من مال وفي حدود الربع لقاء ما يستورد من الجمعية من المأكل والملبس.