63

أ‌-      لا يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي أو التنفيذي على أجور العمال إلا ضمن الحدود القصوى التالية: 50% من الجر لأداء دين النفقة. 30% من الأجر لأداء المهر. 10% من الأجر لقاء سائر الديون أيا كان نوعها أو سببها. ب‌- لا تجمع المعدلات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا تنوعت وتعدد الدائنون. بل يعتبر حدها الأعلى نصف الأجر وتقسم المبالغ المطلوب حجزها بين مستحقيها تبعاً للنسب المذكورة أعلاه. ت‌- تحسب هذه النسب بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية وما تكون الجمعية قد أقرضته للعامل في حدود النسب المنصوص عليها بالمادة السابقة.