32

أ‌-      للعامل الحق بإجازة سنوية لمدة أربعة عشر يوم عمل بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة ولم تتجاوز مدة خدمته خمس سنوات. ب‌- تزاد الإجازات إلى واحد وعشرين يوم عمل متى أمضى العامل خمس سنوات ولم تتجاوز مدة خدمته عشر سنوات. ت‌- تزاد الإجازة إلى ثلاثين يوم عمل لمن أمضى في الخدمة عشر سنوات فأكثر أو تجاوز الخمسين من عمره. ث‌- لا يدخل في حساب الإجازة السنوية أيام الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية. ج‌-   إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة واحدة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل.