33

أ‌-      على مجلس الإدارة أن يمنح العاملين الإجازة السنوية دفعة واحدة غير أنه يجوز تجزئتها خلال السنة الواحدة فيعطى العامل منها على الأقل ستة أيام متصلة حكماً في السنة ويجوز تأجيل ما تبقى إلى السنة الثانية بشرط أن يطلب العامل ذلك خطياً. ب‌- في حال عدم تمكين مجلس الإدارة العامل من التمتع بالرصيد المتبقي من إجازته عن السنة المنصرمة فإن حق العامل ينقلب إلى البدل النقدي عنه. ت‌- للعامل الحق بالحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة له إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل عن إجازة عنها ويحسب هذا الأجر على أساس آخر أجر تقاضاه.