30

يسقط حق العامل بأجر الراحة الأسبوعية إذا انقطع عن العمل ليوم أو أكثر خلال الأسبوع دون عذر تقبل به الإدارة أو إذا لم يكن هذا الانقطاع بسبب عطلة رسمية أو عطلة عيد أو إجازة قانونية.