29
يحدد مجلس الإدارة أو المدير يوم الراحة الأسبوعية للعاملين في الجمعية ويجوز إبدال هذا اليوم المحدد بيوم آخر من أيام الأسبوع كما يجوز تحديد يوم الراحة بالنسبة لكل عامل حسب ما تقتضيه ظروف العمل ومصلحته.
التشريعات السورية
29
يحدد مجلس الإدارة أو المدير يوم الراحة الأسبوعية للعاملين في الجمعية ويجوز إبدال هذا اليوم المحدد بيوم آخر من أيام الأسبوع كما يجوز تحديد يوم الراحة بالنسبة لكل عامل حسب ما تقتضيه ظروف العمل ومصلحته.