66
يرفع العمال الدائمون في الجمعية من درجة إلى درجة ومن فئة إلى فئة ويعتمد كأساس في الترفيع التقارير الدورية التي يضعها مجلس الإدارة كل ستة أشهر والمحفوظة في مصنف العامل ويستخدم كأساس في وضع التقرير ما يلي: أ- مقدرة العامل ونشاطه في العمل الموكل إليه. ب- حسن سلوكه مع رؤسائه ومع أعضاء الجمعية والمتعاملين معها. ت- مدى تقيده بنظام العمل وبالتعليمات المتعلقة به وبالدوام. ث- المخالفات التي ارتكبها والعقوبات التي تعرض لها.

