65

يستحق العامل أجره الأساسي خلال مدة التحاقه بدورة تدريبية أو تأهيلية داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها إذا كان هذا الالتحاق بناء على طلب مجلس الإدارة أو موافقته على ذلك مع مراعاة أحكام المادة /89/ من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010.