35
يحدد مجلس الإدارة أو المدير مواعيد الإجازات السنوية للعمال بصورة جماعية أو إفرادية حسب ما تقتضيه مصلحة العمل مع مراعاة رغبة العامل قدر الإمكان.
التشريعات السورية
35
يحدد مجلس الإدارة أو المدير مواعيد الإجازات السنوية للعمال بصورة جماعية أو إفرادية حسب ما تقتضيه مصلحة العمل مع مراعاة رغبة العامل قدر الإمكان.