36
يحظر على العامل أن يشتغل خلال إجازته السنوية لدى صاحب عمل آخر ويحق للجمعية استرداد ما أدته له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها.
التشريعات السورية
36
يحظر على العامل أن يشتغل خلال إجازته السنوية لدى صاحب عمل آخر ويحق للجمعية استرداد ما أدته له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها.