37

إذا مرض العامل أثناء إجازته السنوية يحق له قطع هذه الإجازة والحصول على إجازة مرضية وفقاً لأحكام هذا النظام على أنه لا يجوز للعامل بعد انتهاء إجازته المرضية التي حصل عليها أن يستعمل ما تبقى له من إجازته السنوية المنقطعة إلا بموافقة جديدة من مجلس الإدارة أو المدير.