80

‌أ-      لا يجوز لمجلس الإدارة أن يسرح عاملاً لأي سبب من الأسباب التالية: 1-   ممارسة العمل النقابي أو تنظيم أنشطة نقابية من قبل العامل النقابي المرشح أو المشاركة فيها. 2-   قيام العامل بنشاط انتخابي. 3-   رفع شكوى أو المشاركة في رفع دعوى ضد مجلس الإدارة تظلماً من إخلال بالقوانين أو أنظمة العمل أو اللوائح. 4-   العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسؤولية العائلية أو الحمل أو الدين أو المذهب أو الرأي السياسي أو الانتماء القومي أو الأصل الاجتماعية أو الزي أو أسلوب اللباس بما لا يتعارض مع الحرية الشخصية. ‌ب- يعتبر التسريح في الحالات السابقة غير مبرر وتقضي المحكمة المختصة في هذه الحال بإعادة العامل إلى عمله وتسديد كامل أجوره عن فترة التوقف. ‌ج-   فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في البندين /1-2/ من الفقرة /أ/ يجب على المحكمة إذا ارتأت أن إعادة العامل إلى عمله غير ممكنة أو غير عملية أو غير ملائمة بسبب رفض مجلس الإدارة إعادة العامل أو رفض العامل العودة إلى العمل أن تحكم بتعويض مقداره أجر شهرين عن كل سنة خدمة على أن لا يزيد مجموع هذا التعويض عن مائتي مثل الحد الأدنى العام للأجور ويكون التعويض عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ويحسب التعويض على أساس الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل مع مراعاة أحكام المادة /56/ من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010.