79
أ- يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد وبدون إخطار مجلس الإدارة في الحالات التالية: 1- إذا كان مجلس الإدارة أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل. 2- إذا لم يقم مجلس الإدارة إزاء العامل بالتزاماته الجوهرية طبقاً لأحكام قانون العمل رقم /17/ لعام 2010. 3- إذا ارتكب مجلس الإدارة أو من يمثله أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته. 4- إذا وقع من مجلس الإدارة أو من يمثله اعتداء على العامل. 5- إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون مجلس الإدارة قد علم بوجود ذلك الخطر ولم يقم بتنفيذ التدابير المقررة أو التي تفرضها الجهة المختصة في الموعد المحدد لذلك. ب- بحق للعامل الذي ترك العمل قبل نهاية عقده لأي سبب من الأسباب السابقة أن يرفع دعوى تسريح غير مبرر أمام القضاء ويقع عبء الإثبات في هذه الحالات على العامل وعند الثبوت يكون للعامل الحقوق المنصوص عليها في المادة /65/ من قانون العمل رقم /17/لعام 2010.

