78

أ‌-      إذا لم يثبت مجلس الإدارة ارتكاب العامل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة فإن إنهاءه لعقد العمل يعد بمثابة التسريح غير المبرر وفي هذه الحالة يستحق العامل تعويضاً مقداره أجر شهرين عن كل سنة خدمة على أن لا يزيد مجموع هذا التعويض عن مائة وخمسين مثل الحد الأدنى العام للأجور ويستحق تعويضاً عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. ب‌- يحسب التعويض على أساس الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة  قانوناً أو اتفاقاً. ت‌- يبقى مجلس الإدارة مع ذلك ملزماً بتطبيق أحكام الإخطار المنصوص عليها في المادة /56/ وما بعدها من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010.