77

أ‌-      يحق لمجلس الإدارة أن ينهي عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة أو بإنجاز عمال معين دون إخطار أو مكافأة أو تعويض في الحالات التالية: 1-   إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة ثبت تزويرها بحكم قضائي مبرم. 2-   إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة للجمعية شريطة أن يبلغ مدير الجمعية أو مجلس إدارتها الجهات المختصة بالحادث خلال ثمان وأربعون ساعة من وقت علمه بوقوعه. 3-   إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة رغم إنذاره كتاب مرتين شريطة أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر. 4-   إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً منفصلة خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متصلة على أن يسبق الفصل توجيه إنذار كتابي من مجلس الإدارة للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية وفقاً الأحكام المرعية في قانون أصول المحاكمات. 5-   إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة عليه بموجب عقد العمل أو النظام الداخلي للجمعية. 6-   إذا أفشي العامل الأسرار الخاصة بالجمعية التي يعمل بها. 7-   إذا حكم على العامل بحكم قضائي مبرم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالأخلاق وبالآداب العامة. 8-   إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حال سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة. 9-   إذا وقع من العامل اعتداء على مجلس الإدارة أو مدير الجمعية وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه. ب‌- يقع عبء الإثبات في البنود السابقة على مجلس الإدارة بالطرق المقبولة قانوناً ويعتبر إنهاء العقد في هذه الحالات مبرراً. ت‌- في حال إنهاء عقد العمل وفقاً لأحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة يتوقف تسديد اشتراكات مجلس الإدارة والعامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لحين البت في الدعوى,