المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 222 لعام 1963 المتضمن قانون الآثار وتعديلاته الفئة : التشريعات الوقائية المحتوى: قانون الآثار الصادر بالمرسوم التشريعي 222 لعام 1963 والمعدل بالقانون 7 لعام 1974 وبالمرسوم التشريعي 52 لعام 1977 وبالقانون 1 لعام 1999
1 · المادة 1
#تعد أثاراً الممتلكات الثابتة والمنقولة التي بناها أو صنعها أو أنتجتها أو كتبها أو رسمها الإنسان قبل مئتي سنة ميلادية أو قبل مئتين وست سنوات هجرية . ويجوز للسلطات الأثرية أن تعد الآثار أيضاً الممتلكات الثابتة أو المنقولة التي ترجع إلى عهد أحدث أذا رأت أ، لها خصائص تاريخية أو فنية أو قومية. ويصدر بذلك قرار وزاري.
2 · المادة 2
#تتولى السلطات الأثرية في الجمهورية العربية السورية المحافظة على الآثار، كما تتولى وحدها تقرير أثرية الأشياء والمباني التاريخية والمواقع الأثرية وما يجب تسجيله من آثار . ويعني تسجيل أثر ما إقرار الدولة بما يمثله من أهمية تاريخية أو فنية أو قومية ، وعملها على صيانته وحمايته ودراسته والانتفاع به لأحكام هذا القانون. ويراد بتعبير ( السلطات الأثرية) الوارد ف في القانون المديرية العامة للآثار والمتاحف.
3 · المادة 3
#الآثار نوعان: آثار ثابتة وآثار منقولة: آ ـ الآثار الثابتة: وهي الآثار المتصلة بالأرض مثل الكهوف الطبيعة أو المحفورة التي كانت مخصصة لحاجات الإنسان القديم، والصخور التي رسم أو حفر عليها الإنسان القديم صوراً أو نقوشاً أو كتابات، ,كذلك أطلال المدن والمنشآت المطمورة في بطون التلال المتراكمة، والأبنية التاريخية المنشأة لغايات مختلفة كالمساجد والكنائس والمعابد والقصور والبيوت والمشافي والمدارس والقلاع والحصون والأسوار والملاعب والمسارح والخانات والحمامات والمدافن والقنوات المشيدة والسدود وأطلال تلك المباني وما أتصل بها كالأبواب والنوافذ والأعمدة والشرفات والأدراج والسقوف والأفاريز والتيجان والأنصاب والمذابح وشواهد القبور. ب ـ الآثار المنقولة: هي التي صنعت لتكون بطبيعتها منفصلة عن الأرض أو عن المباني التاريخية، والتي يمكن تغير مكانها كالمنحوتات المسكوكات والصور والنقوش والمخطوطات والمنسوجات والمصنوعات مهما كانت مادتها والغرض من صنعها ووجوه استعمالها. ج ـ تعد بعض الآثار المنقولة أثاراً ثابتة إذا كانت أجزاء من آثار ثابتة أو زخارف لها، ويعود تقدير ذلك للسلطات الأثرية.
4 · المادة 4
#تعد جميع الآثار الثابتة والمنقولة والمناطق الأثرية الموجودة في الجمهورية العربية السورية من أملاك الدولة العامة ويستثنى من ذلك: آـ الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها أو تصرفهم بها بوثائق رسمية. ب ـ الآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى السلطات الأثرية. ج ـ الآثار المنقولة التي لا ترى السلطات الأثرية ضرورة لتسجيلها.
5 · المادة 5
#للسلطات الأثرية إجلاء الأفراد والهيئات الذين يشغلون أبنية تاريخية أو مناطق أثرية تملكها الدولة ولها، في حالات استثنائية يقدرها مجلس الآثار، أن تمنح الذين شغلوا هذه الأماكن قبل صدور هذا القانون تعويضاً عن إجلائهم أو عن منشآتهم المستحدثة وتقدر هذا التعويض لجنة خاصة تؤلف بمرسوم جمهوري.
6 · المادة 6
#إن ملكية الأرض لا تكسب صاحبها حق التصرف بألا ثار الثابتة أو المنقولة، التي قد توجد على سطحها أو في باطنها، كما لا تخوله حق التنقيب عن الآثار فيها.
7 · المادة 7
#يحظر إتلاف الآثار المنقولة أو الثابتة أو تحويها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها بالكتابة أو الحفر عليها أو تغير معالمها أو فصل جزء منها، كما يحظر إلصاق لإعلانات أو وضع اللافتات في المناطق الأثرية وعلى الأبنية التاريخية المسجلة.
8 · المادة 8
#يتعين عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى، أو توسيعها أ, تجميلها وما شابه ذلك المحافظة على المناطق الأثرية أو الأبنية التاريخية الموجودة فيها، ولا يجوز إقرار هذه المشروعات إلا بعد أخذ موافقة السلطات الأثرية عليها، كما لا يجوز تعديلها بعد إقرارها إلا بعد موافقة هذه السلطات.
9 · المادة 9
#على الوزارات والإدارات واللجان المختصة، عند تنظيم المدن والقرى التي توجد فيها مناطق أثرية أو أبنية تاريخية أو تحسينها أو تجميلها وإزالة الشيوع منها، أن تراعي حقوق الارتفاق التي تضعها السلطات الأثرية، المنصوص عليها في المادتين 13 و14 من هذا القانون، وعليها كذلك أن تنص عليها في قرارات التنظيم.
10 · المادة 10
#لا يجوز للبلديات أن تمنح رخص البناء والترميم في الأماكن القريبة من المواقع الأثرية والأبنية التاريخية إلا بعد موافقة السلطات الأثرية لتضمن إقامة المباني الحديثة على النسق الذي تراه ملائماً للطابع الأثري.
11 · المادة 11
#على السلطات الأثرية بالاتفاق مع الإدارات المختصة بمسح الأراضي أو تحديدها وتحريرها أن تحدد المناطق والمباني والتلال الأثرية على الخرائط والمستندات المساحية.
12 · المادة 12
#على السلطات الأثرية أن تعمل في حدود ما ترسمه الاتفاقات والمعاهدات وتوصيات المؤسسات الدولية، على استعادة الآثار المهربة إلى خارج الجمهورية العربية السورية وأن تساعد كذلك على إعادة الآثار الأجنبية المهربة بشرط المعاملة بالمثل.
الفصل الثاني
الآثار الثابتة
13 · المادة 13
#للسلطات الأثرية أن تعين ما يجب أن يحافظ عليه من مناطق أثرية أو أبينة تاريخية أو أحياء قديمة، وذلك لحمايتها وتأمين صيانتها بسبب اجتماع خصائص فنية أصلية فيها أو دلالتها على عصر ما أو لاقترانها بذكريات تاريخية هامة. وعلى السلطات أن تعمل على تسجيلها في سجل المناطق الأثرية والأبنية التاريخية، وذلك بعد موافقة مجلس الآثار وصدور قرار وزاري بالتسجيل، ويمكن أن تشمل القرار مجموعة أحياء أو مبان أو حياً أو مبنى واحداً أو جزءاً منهما وينص في قرار التسجيل على حقوق الارتفاق التي تترتب على العقارات المجاورة، فإذا كان قد سبق تسجيل الأثر ولم تكن حقوق الارتفاق التي تتريب على العقارات المجاورة قد عينت فيصدر بها قرار وزاري لاحق وتبلغ هذه القرارات إلى المالكين أو المتصرفين والى السلطات الإدارية والبلديات ذات العلاقة والى الدوائر العقارية كيما تسجلها في السجل العقاري.
14 · المادة 14
#تتضمن حقوق الارتفاق إيجاد حرم غير مبني حول المناطق الأثرية والمباني التاريخية وتحديد طراز الأبنية الجديدة أو المجددة وارتفاعها ومواد بنائها وألوانها لتكون المنشآت الجديدة منسجمة مع المنشآت القديمة، ويشمل ذلك عدم فتح نوافذ أو شرفات على المباني التاريخية أو المناطق الأثرية إلا بترخيص من السلطات الأثرية.
15 · المادة 15
#للسلطات الأثرية أن تجيز بإذن خطي التصرف في المناطق الأثرية والأبنية التاريخية التي لا ترى ضرورة لتسجيلها.
16 · المادة 16
#المناطق الأثرية والأبنية التاريخية التي سجلت قبل نفاذ هذا القانون يبقى تسجيلها صحيحاً.
17 · المادة 17
#يجوز بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي بناء على اقتراح مجلس الآثار شطب تسجيل منطقة أثرية أو بناء تاريخي، وينشر القرار في الجريدة الرسمية ويثبت في سجل الآثار.
18 · المادة 18
#تبقى المباني التاريخية المسجلة التي لا تملكها الدولة تحت يد مالكيها والمتصرفين بها على أنه لا يجوز لهم استخدامها في غير الغاية التي أنشئت من أجلها وللسلطات الأثرية أن تسمح باستعمالها لغايات إنسانية أو ثقافية.
19 · المادة 19
#للبلديات ولوزارة الأوقاف وغيرها من الوزارات وللطوائف والجمعيات وللأشخاص الطبيعيين والمعنويين أن يتنازلوا عن ملكية عقاراتهم الأثرية والتاريخية إلى السلطات الأثرية، بطريق الهبة أو البيع أو الاستبدال لقاء قيمة رمزية، أو يضعوها تحت تصرف هذه السلطات لأجل طويل.
20 · المادة 20
#للسلطات الأثرية حق استملاك أي مبنى تاريخي أو منطقة أثرية، وذلك وفقاً لأحكام قانون الاستملاك ويقرر التعويض عن الاستملاك بصرف النظر عن القيمة الأثرية والفنية والتاريخية للأبنية والمناطق المستملكة، ولهذه السلطات أ، تستملك المباني أو الأراضي المجاورة أو المضافة للآثار الثابتة المسجلة بقصد تحرير هذه الآثار وإظهار معالمها.
21 · المادة 21
#تتبع المناطق الأثرية والأبنية التاريخية المسجلة التي تملكها الدولة للسلطات الأثرية، وهي لا تباع ولا تهدى وللسلطات الأثرية حق استثمارها.
22 · المادة 22
#السلطات الأثرية وحدها هي التي تقوم بصيانة وترميم الآثار الثابتة المسجلة للمحافظة عليها والإبقاء على معالمها وزخارفها، ولا يحق للمالك أو المتصرف الاعتراض على ذلك. أما الإصلاحات والترميمات الناشئة عن الأشغال والاستثمار ، فيقوم بها المالك أو المتصرف بموافقة السلطات الأثرية وتحت إشرافها على أن يتحمل نفقاتها. وتنفق السلطات الأثرية من ميزانيتها على ترميم وإصلاح المناطق الأثرية والمباني التاريخية المسجلة على أن تتحمل وزارة الأوقاف أو الهيئات الدينية نصف تكاليف ترميم وإصلاح الأبنية الأثرية المسجلة العائدة لها. كما يجوز للسلطات الأثرية أن تسهم بجزء من نفقات إصلاح المباني التاريخية التي يملكها الإفراد وعلى هؤلاء تحمل باقي النفقات ويجوز للسلطات الأثرية، في الأحوال التي تتعرض لها الأبنية الأثرية المسجلة التي لا تملكها الدولة لخطر الانهيار أو التلف ويمتنع أصحابها عن ترميمها، أن تبادر إلى إنقاذها وترميمها من ميزانيتها ويعد المبلغ المستوجب على أصحاب المباني المذكورة ديناً للدولة يتم تحصيله منهم بموجب جباية الأموال العامة، كما توضع إشارة الرهن على صحيفة العقار لمصلحة السلطات الأثرية مؤقتاً حتى سداد الدين. ويجوز إعفاء أصحاب الأبنية الأثرية من المبالغ المترتبة عليهم تنفيذاً لأحكام الفقرة السابقة كلياً أو جزئياً بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الثقافة والإرشاد القومي.
23 · المادة 23
#لا يجوز لمالك أحد الآثار الثابتة المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يقوم بهدمه أو نقله كله أو بعضه أو ترميمه أو تجديده أو تغيره على أي وجه بغير ترخيص سابق من السلطات الأثرية. ويكون إجراء الأعمال التي يرخص بها تحت إشراف السلطات الأثرية، وعند مخالفة ذلك تقوم السلطات الأثرية بإعادة البناء التاريخي إلى ما كان عليه وتستوفي من المخالف نفقة ذلك فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون.
24 · المادة 24
#لا يجوز وضع حقوق ارتفاق جديدة على الممتلكات الأثرية والتاريخية الثابتة المسجلة بعد تسجيلها، كما لا يجوز إسناد أي بناء جديد إلى هذه الممتلكات ويجيز المخالفات على إزالة ما ستحدث وإعادة المكان إلى ما كان عليه على نفقته وتحت إشراف السلطات الأثرية، أو تقوم هذه السلطات بذلك بنفسها، وتستوفي النفقات اللازمة علاوة على العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون.
25 · المادة 25
#لا يجوز أن تكون الأرض الأثرية المسجلة مستودعاً للأنقاض أو للأقذار كما لا يجوز أن يقام فيها بناء أو مقبرة أو و سائل للري أو أن يحفر أو يغرس فيها أو يقطع منها شجر أو غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في معالم تلك الأرض بدون ترخيص السلطات الأثرية أو أشرافها. ويحظر استعمال أنقاض الأبنية التاريخية المتهدمة والخرائب الأثرية أو أخذ أتربة أو أحجاراً من المناطق الأثرية دون ترخيص رسمي من هذه السلطات.
26 · المادة 26
#تمنع إقامة الصناعات الثقيلة والخطرة والمنشآت الحربية في حدود نصف كيلو متر من الممتلكات الأثرية والتاريخية الثابتة المسجلة.
27 · المادة 27
#على كل من أاكتشف أثراً ثابتاً أو اتصل به خبر الاكتشاف أن يبلغ خلال أربع وعشرين ساعة من حدوث الاكتشاف أقرب سلطة حكومية إليه وعلى هذه السلطات أن تحيط السلطات الأثرية علماً بذلك فوراً. وإذا رأت السلطات الأثرية الاحتفاظ بالأثر الثابت المكتشف فعليها أن تسجليه، وإلا فلها أن تنقل منه ما ترى نقله إلى متاحفها ثم تعيد الأرض إلى صاحبها. وفي كلتا الحالتين يستحق المكتشف مكافأة مناسبة تقدرها السلطات الأثرية بناء على تقرير لجنة المبايعات الأثرية، وإذا زادت المكافأة على ألف ليرة سورية تؤخذ موافقة مجلس الآثار.
28 · المادة 28
#على كل شخص أو معنوي يشغل بناء تاريخياً أو منطقة أثرية أن يسمح لموظفي الآثار بالدخول للتفتيش عليه ودارسته ورسمه وتصويره.
29 · المادة 29
#إذا أراد مالك أحد الآثار الثابتة المسجلة بيعه أو رهنه فعليه أن ينص في العقد على أن عقاره مسجل وأن يخبر السلطات الأثرية بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ توقيع العقد النهائي ويعاقب المخالف بمقتضى أحكام هذا القانون.
الفصل الثالث
الآثار المنقولة
30 · المادة 30
#لا يجوز بيع ولا إهداء الآثار المنقولة التي تملكها الدولة وتحفظها في متاحفها، ويجوز بيع ما يمكن الاستغناء عنه من الآثار المنقولة لكثرة وجود ما يماثلها، وذلك بمرسوم جمهوري بعد موافقة مجلس الآثار.
31 · المادة 31
#آ- يجوز تبادل بعض الآثار المنقولة أو ما يتصل بالآثار الثابتة التي لها ما يماثلها والتي يمكن الاستغناء عنها مع المتاحف والمؤسسات العلمية . كما يجوز إعارة هذه الآثار إلى المتاحف والمؤسسات المنوه عنها لمدة محدودة إذا كانت هنالك فائدة من المبادلة أو الإعارة . ب- تتم المبادلة أو الإعارة بمرسوم بعد موافقة مجلس الآثار . وتكون الإعارة لمدة معينة تحدد في مرسوم الإعارة
32 · المادة 32
#للهيئات والأشخاص حق اقتناء الآثار المنقولة. والاحتفاظ بها على أن تعرض على السلطات الأثرية لتسجيل الهام منها. ويعد حائز الأثر المسجل مسؤولاً عن المحافظة عليه وعدم إحداث أي تغيير فيه, فإذا تعرض الأثر للضياع أو التلف وجب على المقتني إخطار السلطات الأثرية في الحال. أما الأثر غير الهام فيسمح لصاحبه بالتصرف فيه بموجب تصريح خاص تعطيه السلطات الأثرية على أن تنظم قواعد التسجيل وعدمه بقرار وزاري.
33 · المادة 33
#على إدارة الجمارك عرض الآثار المستوردة من الخارج على السلطات الأثرية بغية تسجيل الهام منها وتصبح كالآثار المنقولة وتخضع لأحكام هذا القانون.
34 · المادة 34
#يجوز انتقال ملكية الآثار المنقولة المسجلة بناء على موافقة مسبقة من السلطات الأثرية.
35 · المادة 35
#على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أن يخبر بذلك أقرب سلطة إدارية إليه خلال 24 ساعة, وعليه أن يحافظ على الأثر حتى تتسلمه السلطات الأثرية. وعلى السلطة الإدارية أن تخبر فوراً السلطات الأثرية بالعثور على الأثر. ولهذه السلطات أن تقرر إذا كانت تود إضافة الأثر إلى المجموعات الأثرية في متاحفها أو تركه في حيازة من عثر عليه, وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخبار. آـ فإذا قررت السلطات الأثرية الاحتفاظ بالأثر فعليها أن تدفع إلى من عثر عليه مكافآت نقدية ملائمة لا تقل عن جوهر الأثر إذا كان من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بصرف النظر عن قدمه وصنعته وقيمته الأثرية. وتقدر السلطات الأثرية هذه المكافأة بناء على اقتراح لجنة المبايعات الأثرية وموافقة مديرية التفتيش وإذا زادت المكافأة على ألف ليرة سورية تؤخذ موافقة مجلس الآثار. ب ـ أما أذا قررت السلطات الأثرية ترك الأثر في حيازة من عثر فعليها أن تسجله وتعيده إليه نعى بيان كتابي يحتوي رقم السجل.
36 · المادة 36
#على الرغم من علو باكتشاف أثر منقول أو بوجود أثر لم يسجله صاحبه أن يخبر السلطات الأثرية بذلك ولهذه السلطات أن تمنح المخبر مكافأة مناسبة.
37 · المادة 37
#للسلطات الأثرية أن تشتري أي أثر منقول من الآثار المسجلة التي تكون في حيازة الأشخاص وما تعده في عداد الآثار المنقولة من أجزاء الآثار الثابتة التي لم تعد تخص بناء تاريخياً أو موقعاً أثرياً شريطة أن يثبت من تكون في حيازته أشخاص غير منتزعة من أي بناء تاريخي أو موقع أثري مسجل. للسلطات الأثرية أن تستملك هذه الآثار إذا كان للدولة مصلحة في اقتنائها وذلك بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القوي بناء على اقتراح السلطات الأثرية، ولهذه السلطات أن تقترح قيمة التعويض الذي يمنح لمالك الأثر على أن يقرر ذلك مجلس الآثار ويصبح قرار نهائياً إذا لم يعترض عليه مالك الأثر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار بكتاب مسجل، ويكون الاعتراض أمام المحكمة البدائية المختصة التي تنظر فيه على وجه السرعة ويكون قرارها قطعياً.
38 · المادة 38
#للسلطات الأثرية أن تطلب ، من الجائزين على الآثار المسجلة، أي أثر كان بقصد دراسته أو رسمه أو تصويره أو أخذ قالب له، أو عرضه مدة مؤقتة في أحد المعارض على أن تعيده لصاحبه سالماً فور الانتهاء من العمل الذي طلب من أجله.
39 · المادة 39
#( مكرر) - لا يجوز نسخ أو تقليد الآثار القديمة، ويمكن لمن يرغب في صنع قوالب ونماذج لبعض الآثار القديمة أن يقوم بذلك بعد الحصول على موافقة السلطات الأثرية، وتحدد هذه السلطات في موافقتها الشروط اللازمة لكل عمل على حدة.
40 · المادة 40
#لا يجوز نقل الآثار من مكان إلى آخر دون تصريح من السلطات الأثرة وعلى هذه السلطات أن تقدم خبرتها لنقل هذه الآثار بالطريقة الفينة. ويشترط بشأن حيازة الآثار ونقلها في النطاق الجمركي المحدد أصولا، تنظيم المستندات الجمركية التي تقضي بها النصوص النافذة. ويخضع تقل الآثار عبر القطر العربي السوري إلى موافقة مسبقة من السلطات الأثرية.
الفصل الرابع
التنقيب عن الآثار
41 · المادة 41
#يقصد بالتنقيب عن الآثار جميع أعمال الحفر والسبر والتحري، التي تستهدف العثور على آثار منقولة أو غير منقولة في باطن الأرض أو على سطحها أو في مجاري المياه أو البحيرات أو في المياه الإقليمية.
42 · المادة 42
#السلطات الأثرية وحدها صاحبة الحق في القيام بأعمال الحفر والسبر أو التحري في الجمهورية العربية السورية ولها أن تجيز للهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية التنقيب عن الآثار بترخيص خاص وفقاً لأحكام هذا القانون. ولا يجوز لأي فرد أن يقوم بالتنقيب عن الآثار في أي مكان ولو كان ملكاً له.
43 · المادة 43
#للسلطات الأثرية أو للهيئة أو الجمعية أو البعثة التي يرخص لها بالتنقيب أن تنقب في أملاك الدولة الأفراد وأملاك الدولة وأملاك الأفراد أو الهيئات على أن تعاد الأملاك التي لا تخص الدولة إلى كانت عليها إذا لم تشأ السلطات الأثرية امتلاكها وأن يعوض القائم بالتنقيب أصحابها عما يلحقهم من أضرار، ويجري تحديد هذا التعويض بعد انتهاء موسم التنقيب بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي بناء على اقتراح لجنة يشكلها لهذا الغرض.
44 · المادة 44
#لا تمنح تراخيص الحفر للهيئات والجمعيات والبعثات إلا بعد التأكد من مقدرتها وكفاءتها من الوجهتين العلمية والمالية على أن تعامل كلها معاملة واحدة.
45 · المادة 45
#يجب أن يتضمن ترخيص التنقيب البيانات التالية: آ ـ صفة الهيئة أو الجمعية أو البعثة وخبرتها السابقة وعدد أفرادها ومؤهلاتهم. ب ـ الموقع الأثري المراد التنقيب فيه مصحوباً بخريطة تبين حدود منطقة التنقيب. ج ـ برنامج التنقيب وتوقيته. ويمكن أن يتضمن شروطاً أخرى ويوقع على ترخيص التنقيب وزير الثقافة والإرشاد القومي والمدير العام للآثار والمتاحف.
46 · المادة 46
#على الهيئات والجمعيات والبعثات المصرح لها بالتنقيب: آ ـ العناية بتصوير ورسم الموقع الأثري وكل ما تكشف غنه من آثار حسب المقاييس المتعارف عليها وإعداد مجموعة من السلبيات عن أعمال التنقيب الهامة والآثار المكتشفة على نفقة السلطات الأثرية ولهذه السلطات أن تطلب على نفقتها أيضاً نسخة مما يكون قد أعد من أشرطة سينمائية. ب ـ العناية بتسجيل الآثار المكتشفة يوماً بعد يوم في سجل خاص تقدمه السلطات الأثرية ويعاد السجل إلى السلطات المذكورة في نهاية الموسم. ج ـ عدم إزالة أي جزء من المباني الأثرية إلا بعد موافقة السلطات الأثرية. د ـ القيام بما تحتاجه الآثار المكتشفة من حفظ وعناية أولية. هـ تزويد السلطات الأثرية بأبناء أعمال التنقيب في أوقات متقاربة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً ولهذه السلطات حق نشر هذه الأنباء ولا يجوز للبعثة أو للجمعية أو الهيئة المرخصة أن تذيع شيئاً من أخبار التنقيب قبل إبلاغ السلطات الأثرية. و ـ تقديم تقرير موجز في نهاية كل موسم مصحوباً بحافظة صور على نسختين تتضمن صوراً لجميع ما كشف من آثار مع شرح موجز لكل صورة. ز ـ تقديم تقرير علمي مفصل صالح للنشر عن نتائج التنقيب في مدة لا تتجاوز السنة من نهاية كل موسم. ح ـ قبول ممثل عن السلطات الأثرية وتمكينه من التعاون والإشراف التام على أعمال التنقيب وعلى ما يكشف عنه من آثار واطلاعه كذلك على سجل الآثار، ودفع ما يستحقه هذا الممثل من تعويضات إضافة بموجب القوانين الرعية. ط ـ دفع أجور الحراس الذين تعينهم السلطات الأثرية لحراسة منطقة التنقيب طوال مدة الترخيص، ويمكن أن تعفى البعثات من هذه النفقة في حالات يرجع تقديرها للسلطات الأثرية. ي ـ تسليم جميع ما يكشف عنه من آثار منقولة في نهاية كل موسم إلى السلطات الأثرية وتحمل نفقة تغليفها ونقلها إلى المكان الذي تعينه هذه السلطات على ألا تنتقل من منطقة التنقيب إلا بعد الحصول على موافقة السلطات الأثرية.
47 · المادة 47
#على الهيئات والجمعيات العلمية والبعثات المرخص لها بالتنقيب أن تسمح بزيارة ممثلي السلطات الأثرية كلما أرادو ذلك كما عليها أن تسمح بزيارة علماء الآثار بشرط أن يحافظوا على حقوق الملكية العلمية للمنقبين.
48 · المادة 48
#إذا خالفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة المرخص لها بالتنقيب أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (46) يحق للسلطات الأثرية وقف أعمال التنقيب فوراً حتى تزال المخالفة وإذا رأت السلطات أن المخالفة جسيمة فلها أن تلغي الترخيص بقرار وزاري.
49 · المادة 49
#إذا توقفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة عن التنقيب خلال سنتين متتاليتين دون عذر تقبله السلطات الأثرية يحق لوزير الثقافة والإرشاد القومي أن يلغي الترخيص كما يحق له أن تمنح الترخيص بالتنقيب في المنطقة نفسها لأية هيئة أو جمعية أو بعثة أخرى.
50 · المادة 50
#للسلطات الأثرية أن توقف أعمال التنقيب إذا رأت ما يستدعي سلامة البعثة، على أن تصدر بذلك قرار وزاري.
51 · المادة 51
#على الهيئة أو الجمعية أو البعثة أن تنشر النتائج العلمية لتنقيباتها خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء أعمالها وإلا جاز للسلطات الأثرية أن تقوم بذلك بنفسها أو تسمح به أو ببعضه لأي فرد أو هيئة أخرى، ولا يكون للجهة المنقبة حق الاعتراض على السلطات الأثرية المكلفة من فبلها بالنشر.
52 · المادة 52
#جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة هي ملك للدولة ولا يجوز التنازل عنها للبعثة أو الجمعية أو الهيئة المنقبة. خاصة ما يمكن أن تؤلف منها مجموعات تامة تمثل حضارات البلاد وتاريخها وفنونها وصناعاتها، مع هذا يجوز للسلطات الأثرية أن تمنح الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة بعض الآثار المنقولة التي لها ما يماثلها فيما كشف عنه في منطقة التنقيب نفسها، وذلك للدعاية خارج البلاد للحضارات التي ازدهرت في أراضي الجمهورية العربية السورية، ورغبة في تشجيع الباحثين الأجانب على الدراسات الأثرية وتيسيرها لهم، على أن تكون هذا المنح بعد تقديم التقرير العلمي المفصل المشار إليه في الفقرة(ز) من المادة (46) وعلى الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة أن تعرض الآثار الممنوحة لها خلال سنة على الأكثر في أحد المتاحف العامة أو الملحقة بالمعاهد العلمية.
53 · المادة 53
#للسلطات الأثرية أن تتعاون مع الهيئات العلمية وبعثات التنقيب في إجراء بعض التنقيبات الأثرية على أن تحدد شروط هذا التعاون من النواحي العلمية والفنية والمالية في تراخيص التنقيب أو في اتفاقات خاصة.
54 · المادة 54
#يجوز للسلطات الأثرية أن تقوم بالتنقيب بناء على طلب بعض الأفراد في المناطق الأثرية غير المسجلة التي يختارها هؤلاء على أن يكون ذلك على نفقتهم الخاصة دون أن يكون لهم أي تدخل في أعمال التنقيب وعلى هذه السلطات أن تمنحهم مكافأة مادية مناسبة إذا أدى التنقيب إلى الكشف عن آثار هامة.
55 · المادة 55
#يجوز للسلطات الأثرية أن تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع هيئة علمية بإجراء تنقيبات أثرية في بعض البلاد العربية الأجنبية.
الفصل الخامس
العقوبات
56 · المادة 56
#يعاقب بالاعتقال من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة مليون ليرة كل من هرب الآثار أو شرع في تهريبها.
57 · المادة 57
#يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من: آ ـ سرق أثراً ثابتاً أو منقولاً ب ـ أجرى التنقيب عن الآثار خلافاً لأحكام هذا القانون ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا أدى التنقيب إلى إلحاق ضرر جسيم بالأثر. ج ـ اتجر بالآثار.
58 · المادة 58
#يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من خمس وعشرين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة كل من: آ ـ خرب أو تلف أو هدم أو طمس أثراً ثابتاً أو منقولاً ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل في ملك الدولة. ب ـ صنع قطعة أو قطعاً تشوه الحقائق التاريخية أو أسبغ عليها الصفة الأثرية ويعاقب بعقوبة الاتجار بالآثار من قام ببيعها على أنها أثرية وتصادر القطع المصنعة أو المباعة والأدوات والآلات المستعملة في التصنيع وتسلم إلى السلطات الأثرية.
59 · المادة 59
#يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ألف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة كل من: آ ـ خالف أحكام المواد (24 ـ25 ـ 26) ب ـ عدل في بناء عقار أثري دون موافقة السلطات الأثرية أو بنى على موقع أثري مسجل. ج ـ خالف الشروط وحقوق الارتفاق المفروضة على العقارات والأراضي المجاورة للمباني التاريخية والمناطق الأثرية.
60 · المادة 60
#مع مراعاة أحكام المادة (58) من هذا القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ألف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة كل من : أضر أو حور أو رمم بغير إذن أثراً ثابتاً أو منقولاً.
61 · المادة 61
#يعاقب بالحبس من سهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسمائة ليرة إلى خمسة آلاف ليرة كل من خالف أحكام المواد(27 -29 -35) .
62 · المادة 62
#يعاقب بالحبس من سهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة كل من: آ ـ شوه أثراً بالحفر أو بالكتابة أو بالدهان أو بغير ذلك من الوسائل. ب ـ خالف أحكام المواد ( 28 ـ 34 ـ 38) . ج ـ اقتنى آثارا غير مسجلة يتوجب تسجيلها. د ـ نقل آثاراً من مكان إلى آخر دون ترخيص. هـ ـ أخذ أنقاضاً أو أحجاراً أو أتريه من مكان أثري دون ترخيص. و ـ استخدام المباني التاريخية المسجلة في غير الغاية التي أنشئت من أجلها دون ترخيص. زـ خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.
63 · المادة 63
#يعاقب بعقوبة الفاعل كل من يدخل في اختصاصهم القانوني حماية الآثار أو ضبط الجرائم الواردة في هذا القانون إذا أطلعوا أو أخبروا بوقوع إحدى هذه الجرائم، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لضبطها.
64 · المادة 64
#لا تخل الأحكام السابقة بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو قانون آخر مضافاً إليها الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.
65 · المادة 65
#تقضي المحكمة على المخالف في جميع الأحوال بإزالة أسباب المخالفة ورد الشيْ إلى أصله في مدة تعينيها له‘ فإن لم يفعل قامت بذلك السلطات الأثرية على نفقته.
66 · المادة 66
#يصادر كل أثر منقول خالف صاحبه أحكام المواد(32 - 35 - 40 - 42).
67 · المادة 67
#كل أثر يصادر أو يضبط بمقتضى هذا القانون يسلم إلى السلطات الأثرية.
68 · المادة 68
#عند تعذر مصادرة الآثار المهربة أو المسروقة أو التي عثر عليها نتيجة التنقيب غير المرخص أو عند إتلافها يغرم الفاعل قيمة هذه الآثار في ضوء تقدير السلطات الأثرية، وذلك إضافة للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل السادس
أحكام متفرقة
69 · المادة 69
#يترتب على السلطات الأثرية أن تعطي إجازة تصدير للأشياء التالية: آ ـ الآثار التي تقرر تبادلها مع المتاحف والهيئات العلمية خارج الجمهورية العربية السورية. ب ـ الآثار التي تخصص لهيئة أو جمعية أو بعثة علمية إثر تنقيبات رسمية قامت بها. وتعفى الآثار المبنية في الفقرتين السابقتين من رسوم التصدير.
70 · المادة 70
#يعد من موظفي الضابطة العدلية لتنفيذ أحكم هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له المدير العام للآثار والمتاحف ومديرو الإدارات والمفتشون ومساعدوهم وأمناء المتاحف ومساعدوهم ومراقبو الآثار. ولحراس الآثار ورؤسائهم السلطات نفسها التي لأفراد الشرطة فيما يتعلق بواجباتهم.
71 · المادة 71
#للسلطات الأثرية الحق في حالات التعديات الواردة في المواد4 و18 و23 و24 و25 و26 من هذا القانون على المناطق الأثرية والمباني التاريخية أن تقوم بالطرق الإدارية بإزالة هذه التعديات على نفقة المخالف، بمجرد إثباتها في محاضر رسمية يحررها موظفو الآثار ورجال الإدارة، فضلاً عن العقوبات الأخرى المنصوص عليها.
72 · المادة 72
#للسلطات الأثرية أن تمنح من يصادر أثراً ويعاون على مصادرته من موظفي الشرطة والجمارك والآثار مكافأة لا تتجاوز 20% من ثمنه.
73 · المادة 73
#توزع الغرامات الناتجة عن الأحكام القضائية على الشكل التالي: آ ـ 50% للخزينة. ب ـ 20% للمخبرين. ج ـ 20% للمصادرين. د ـ 10% للموظفين الذين أسهموا في تنفيذ أحكام المصادرات. وفي حالة عدم وجود مخبرين تعود حصصهم إلى الخزينة.
74 · المادة 74
#يعطى مهلة مدتها ستة أشهر كل من اقتنى آثاراً منقولة لم يسجلها لدى السلطات الأثرية لتسجيلها، وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون.
75 · المادة 75
#يلغى المرسوم التشريعي رقم 89 المؤرخ في 30/6/1947، المتعلق بالآثار القديمة وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
76 · المادة 76
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

