37
للسلطات الأثرية أن تشتري أي أثر منقول من الآثار المسجلة التي تكون في حيازة الأشخاص وما تعده في عداد الآثار المنقولة من أجزاء الآثار الثابتة التي لم تعد تخص بناء تاريخياً أو موقعاً أثرياً شريطة أن يثبت من تكون في حيازته أشخاص غير منتزعة من أي بناء تاريخي أو موقع أثري مسجل. للسلطات الأثرية أن تستملك هذه الآثار إذا كان للدولة مصلحة في اقتنائها وذلك بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القوي بناء على اقتراح السلطات الأثرية، ولهذه السلطات أن تقترح قيمة التعويض الذي يمنح لمالك الأثر على أن يقرر ذلك مجلس الآثار ويصبح قرار نهائياً إذا لم يعترض عليه مالك الأثر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار بكتاب مسجل، ويكون الاعتراض أمام المحكمة البدائية المختصة التي تنظر فيه على وجه السرعة ويكون قرارها قطعياً.

