38
للسلطات الأثرية أن تطلب ، من الجائزين على الآثار المسجلة، أي أثر كان بقصد دراسته أو رسمه أو تصويره أو أخذ قالب له، أو عرضه مدة مؤقتة في أحد المعارض على أن تعيده لصاحبه سالماً فور الانتهاء من العمل الذي طلب من أجله.
التشريعات السورية
38
للسلطات الأثرية أن تطلب ، من الجائزين على الآثار المسجلة، أي أثر كان بقصد دراسته أو رسمه أو تصويره أو أخذ قالب له، أو عرضه مدة مؤقتة في أحد المعارض على أن تعيده لصاحبه سالماً فور الانتهاء من العمل الذي طلب من أجله.