التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

39

( مكرر) - لا يجوز نسخ أو تقليد الآثار القديمة، ويمكن لمن يرغب في صنع قوالب ونماذج لبعض الآثار القديمة أن يقوم بذلك بعد الحصول على موافقة السلطات الأثرية، وتحدد هذه السلطات في موافقتها الشروط اللازمة لكل عمل على حدة.