40
لا يجوز نقل الآثار من مكان إلى آخر دون تصريح من السلطات الأثرة وعلى هذه السلطات أن تقدم خبرتها لنقل هذه الآثار بالطريقة الفينة. ويشترط بشأن حيازة الآثار ونقلها في النطاق الجمركي المحدد أصولا، تنظيم المستندات الجمركية التي تقضي بها النصوص النافذة. ويخضع تقل الآثار عبر القطر العربي السوري إلى موافقة مسبقة من السلطات الأثرية.

