التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

40

لا يجوز نقل الآثار من مكان إلى آخر دون تصريح من السلطات الأثرة وعلى هذه السلطات أن تقدم خبرتها لنقل هذه الآثار بالطريقة الفينة. ويشترط بشأن حيازة الآثار ونقلها في النطاق الجمركي المحدد أصولا، تنظيم المستندات الجمركية التي تقضي بها النصوص النافذة. ويخضع تقل الآثار عبر القطر العربي السوري إلى موافقة مسبقة من السلطات الأثرية.