التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

41

يقصد بالتنقيب عن الآثار جميع أعمال الحفر والسبر والتحري، التي تستهدف العثور على آثار منقولة أو غير منقولة في باطن الأرض أو على سطحها أو في مجاري المياه أو البحيرات أو في المياه الإقليمية.