42
السلطات الأثرية وحدها صاحبة الحق في القيام بأعمال الحفر والسبر أو التحري في الجمهورية العربية السورية ولها أن تجيز للهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية التنقيب عن الآثار بترخيص خاص وفقاً لأحكام هذا القانون. ولا يجوز لأي فرد أن يقوم بالتنقيب عن الآثار في أي مكان ولو كان ملكاً له.

