التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

42

السلطات الأثرية وحدها صاحبة الحق في القيام بأعمال الحفر والسبر أو التحري في الجمهورية العربية السورية ولها أن تجيز للهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية التنقيب عن الآثار بترخيص خاص وفقاً لأحكام هذا القانون. ولا يجوز لأي فرد أن يقوم بالتنقيب عن الآثار في أي مكان ولو كان ملكاً له.