43
للسلطات الأثرية أو للهيئة أو الجمعية أو البعثة التي يرخص لها بالتنقيب أن تنقب في أملاك الدولة الأفراد وأملاك الدولة وأملاك الأفراد أو الهيئات على أن تعاد الأملاك التي لا تخص الدولة إلى كانت عليها إذا لم تشأ السلطات الأثرية امتلاكها وأن يعوض القائم بالتنقيب أصحابها عما يلحقهم من أضرار، ويجري تحديد هذا التعويض بعد انتهاء موسم التنقيب بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي بناء على اقتراح لجنة يشكلها لهذا الغرض.

