التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

44

لا تمنح تراخيص الحفر للهيئات والجمعيات والبعثات إلا بعد التأكد من مقدرتها وكفاءتها من الوجهتين العلمية والمالية على أن تعامل كلها معاملة واحدة.