45
يجب أن يتضمن ترخيص التنقيب البيانات التالية: آ ـ صفة الهيئة أو الجمعية أو البعثة وخبرتها السابقة وعدد أفرادها ومؤهلاتهم. ب ـ الموقع الأثري المراد التنقيب فيه مصحوباً بخريطة تبين حدود منطقة التنقيب. ج ـ برنامج التنقيب وتوقيته. ويمكن أن يتضمن شروطاً أخرى ويوقع على ترخيص التنقيب وزير الثقافة والإرشاد القومي والمدير العام للآثار والمتاحف.

