التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

46

على الهيئات والجمعيات والبعثات المصرح لها بالتنقيب: آ ـ العناية بتصوير ورسم الموقع الأثري وكل ما تكشف غنه من آثار حسب المقاييس المتعارف عليها وإعداد مجموعة من السلبيات عن أعمال التنقيب الهامة والآثار المكتشفة على نفقة السلطات الأثرية ولهذه السلطات أن تطلب على نفقتها أيضاً نسخة مما يكون قد أعد من أشرطة سينمائية. ب ـ العناية بتسجيل الآثار المكتشفة يوماً بعد يوم في سجل خاص تقدمه السلطات الأثرية ويعاد السجل إلى السلطات المذكورة في نهاية الموسم. ج ـ عدم إزالة أي جزء من المباني الأثرية إلا بعد موافقة السلطات الأثرية. د ـ القيام بما تحتاجه الآثار المكتشفة من حفظ وعناية أولية. هـ تزويد السلطات الأثرية بأبناء أعمال التنقيب في أوقات متقاربة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً ولهذه السلطات حق نشر هذه الأنباء ولا يجوز للبعثة أو للجمعية أو الهيئة المرخصة أن تذيع شيئاً من أخبار التنقيب قبل إبلاغ السلطات الأثرية. و ـ تقديم تقرير موجز في نهاية كل موسم مصحوباً بحافظة صور على نسختين تتضمن صوراً لجميع ما كشف من آثار مع شرح موجز لكل صورة. ز ـ تقديم تقرير علمي مفصل صالح للنشر عن نتائج التنقيب في مدة لا تتجاوز السنة من نهاية كل موسم. ح ـ قبول ممثل عن السلطات الأثرية وتمكينه من التعاون والإشراف التام على أعمال التنقيب وعلى ما يكشف عنه من آثار واطلاعه كذلك على سجل الآثار، ودفع ما يستحقه هذا الممثل من تعويضات إضافة بموجب القوانين الرعية. ط ـ دفع أجور الحراس الذين تعينهم السلطات الأثرية لحراسة منطقة التنقيب طوال مدة الترخيص، ويمكن أن تعفى البعثات من هذه النفقة في حالات يرجع تقديرها للسلطات الأثرية. ي ـ تسليم جميع ما يكشف عنه من آثار منقولة في نهاية كل موسم إلى السلطات الأثرية وتحمل نفقة تغليفها ونقلها إلى المكان الذي تعينه هذه السلطات على ألا تنتقل من منطقة التنقيب إلا بعد الحصول على موافقة السلطات الأثرية.