التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

47

على الهيئات والجمعيات العلمية والبعثات المرخص لها بالتنقيب أن تسمح بزيارة ممثلي السلطات الأثرية كلما أرادو ذلك كما عليها أن تسمح بزيارة علماء الآثار بشرط أن يحافظوا على حقوق الملكية العلمية للمنقبين.