48
إذا خالفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة المرخص لها بالتنقيب أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (46) يحق للسلطات الأثرية وقف أعمال التنقيب فوراً حتى تزال المخالفة وإذا رأت السلطات أن المخالفة جسيمة فلها أن تلغي الترخيص بقرار وزاري.
التشريعات السورية
48
إذا خالفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة المرخص لها بالتنقيب أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (46) يحق للسلطات الأثرية وقف أعمال التنقيب فوراً حتى تزال المخالفة وإذا رأت السلطات أن المخالفة جسيمة فلها أن تلغي الترخيص بقرار وزاري.