التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

48

إذا خالفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة المرخص لها بالتنقيب أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (46) يحق للسلطات الأثرية وقف أعمال التنقيب فوراً حتى تزال المخالفة وإذا رأت السلطات أن المخالفة جسيمة فلها أن تلغي الترخيص بقرار وزاري.