49
إذا توقفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة عن التنقيب خلال سنتين متتاليتين دون عذر تقبله السلطات الأثرية يحق لوزير الثقافة والإرشاد القومي أن يلغي الترخيص كما يحق له أن تمنح الترخيص بالتنقيب في المنطقة نفسها لأية هيئة أو جمعية أو بعثة أخرى.
التشريعات السورية
49
إذا توقفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة عن التنقيب خلال سنتين متتاليتين دون عذر تقبله السلطات الأثرية يحق لوزير الثقافة والإرشاد القومي أن يلغي الترخيص كما يحق له أن تمنح الترخيص بالتنقيب في المنطقة نفسها لأية هيئة أو جمعية أو بعثة أخرى.