التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

49

إذا توقفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة عن التنقيب خلال سنتين متتاليتين دون عذر تقبله السلطات الأثرية يحق لوزير الثقافة والإرشاد القومي أن يلغي الترخيص كما يحق له أن تمنح الترخيص بالتنقيب في المنطقة نفسها لأية هيئة أو جمعية أو بعثة أخرى.