التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

50

للسلطات الأثرية أن توقف أعمال التنقيب إذا رأت ما يستدعي سلامة البعثة، على أن تصدر بذلك قرار وزاري.