51
على الهيئة أو الجمعية أو البعثة أن تنشر النتائج العلمية لتنقيباتها خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء أعمالها وإلا جاز للسلطات الأثرية أن تقوم بذلك بنفسها أو تسمح به أو ببعضه لأي فرد أو هيئة أخرى، ولا يكون للجهة المنقبة حق الاعتراض على السلطات الأثرية المكلفة من فبلها بالنشر.

