التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

51

على الهيئة أو الجمعية أو البعثة أن تنشر النتائج العلمية لتنقيباتها خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء أعمالها وإلا جاز للسلطات الأثرية أن تقوم بذلك بنفسها أو تسمح به أو ببعضه لأي فرد أو هيئة أخرى، ولا يكون للجهة المنقبة حق الاعتراض على السلطات الأثرية المكلفة من فبلها بالنشر.