التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

36

على الرغم من علو باكتشاف أثر منقول أو بوجود أثر لم يسجله صاحبه أن يخبر السلطات الأثرية بذلك ولهذه السلطات أن تمنح المخبر مكافأة مناسبة.