35
على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أن يخبر بذلك أقرب سلطة إدارية إليه خلال 24 ساعة, وعليه أن يحافظ على الأثر حتى تتسلمه السلطات الأثرية. وعلى السلطة الإدارية أن تخبر فوراً السلطات الأثرية بالعثور على الأثر. ولهذه السلطات أن تقرر إذا كانت تود إضافة الأثر إلى المجموعات الأثرية في متاحفها أو تركه في حيازة من عثر عليه, وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخبار. آـ فإذا قررت السلطات الأثرية الاحتفاظ بالأثر فعليها أن تدفع إلى من عثر عليه مكافآت نقدية ملائمة لا تقل عن جوهر الأثر إذا كان من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بصرف النظر عن قدمه وصنعته وقيمته الأثرية. وتقدر السلطات الأثرية هذه المكافأة بناء على اقتراح لجنة المبايعات الأثرية وموافقة مديرية التفتيش وإذا زادت المكافأة على ألف ليرة سورية تؤخذ موافقة مجلس الآثار. ب ـ أما أذا قررت السلطات الأثرية ترك الأثر في حيازة من عثر فعليها أن تسجله وتعيده إليه نعى بيان كتابي يحتوي رقم السجل.

