التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

34

يجوز انتقال ملكية الآثار المنقولة المسجلة بناء على موافقة مسبقة من السلطات الأثرية.