التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

33

على إدارة الجمارك عرض الآثار المستوردة من الخارج على السلطات الأثرية بغية تسجيل الهام منها وتصبح كالآثار المنقولة وتخضع لأحكام هذا القانون.