التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

32

للهيئات والأشخاص حق اقتناء الآثار المنقولة. والاحتفاظ بها على أن تعرض على السلطات الأثرية لتسجيل الهام منها. ويعد حائز الأثر المسجل مسؤولاً عن المحافظة عليه وعدم إحداث أي تغيير فيه, فإذا تعرض الأثر للضياع أو التلف وجب على المقتني إخطار السلطات الأثرية في الحال. أما الأثر غير الهام فيسمح لصاحبه بالتصرف فيه بموجب تصريح خاص تعطيه السلطات الأثرية على أن تنظم قواعد التسجيل وعدمه بقرار وزاري.