31
آ- يجوز تبادل بعض الآثار المنقولة أو ما يتصل بالآثار الثابتة التي لها ما يماثلها والتي يمكن الاستغناء عنها مع المتاحف والمؤسسات العلمية . كما يجوز إعارة هذه الآثار إلى المتاحف والمؤسسات المنوه عنها لمدة محدودة إذا كانت هنالك فائدة من المبادلة أو الإعارة . ب- تتم المبادلة أو الإعارة بمرسوم بعد موافقة مجلس الآثار . وتكون الإعارة لمدة معينة تحدد في مرسوم الإعارة

