التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

30

لا يجوز بيع ولا إهداء الآثار المنقولة التي تملكها الدولة وتحفظها في متاحفها، ويجوز بيع ما يمكن الاستغناء عنه من الآثار المنقولة لكثرة وجود ما يماثلها، وذلك بمرسوم جمهوري بعد موافقة مجلس الآثار.