التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

58

يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من خمس وعشرين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة كل من: آ ـ خرب أو تلف أو هدم أو طمس أثراً ثابتاً أو منقولاً ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل في ملك الدولة. ب ـ صنع قطعة أو قطعاً تشوه الحقائق التاريخية أو أسبغ عليها الصفة الأثرية ويعاقب بعقوبة الاتجار بالآثار من قام ببيعها على أنها أثرية وتصادر القطع المصنعة أو المباعة والأدوات والآلات المستعملة في التصنيع وتسلم إلى السلطات الأثرية.